responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199


فاعلم أنه لا يجوز أن يراد من الإرادة في الآية الكريمة الإرادة التشريعية ، لأن الله تعالى خلق الجن والإنس للطاعة والعبادة ، ويسرهم لذلك ، وأمرهم به ، قال الله تعالى : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فلا وجه لاختصاص أهل البيت عليهم السلام به ، وحصر المراد في طاعتهم ، فتعين أن يكون المراد هي الإرادة التكوينية التي لا تتخلف عن المراد .
ثم إن الرجس الذي هو مفرد معرف باللام ، وإن كان لا يفيد العموم في حد نفسه ، إلا أنه يفيده باعتبار وقوعه مفعولا ليذهب ، لأن الاذهاب رفعا أو دفعا في معنى سلب الرجس ونفيه ، ولا يصدق سلبه إطلاقا إلا بانتفاء كل فرد منه ، وأوضح منه في إفادة العموم قوله عز من قائل : " ويطهركم تطهيرا " ضرورة عدم حصول التطهير برفع بعض الأقذار دون بعض ، وإنما يتحقق التطهير برفع جميع الأقذار ، ودفعه عن المحل .
فتبين بما بيناه غاية التبين دلالة الآية الكريمة على عصمة أهل البيت عليهم السلام ، وتنزههم عن كل رجس وقذر ، ذنبا كان أو غيره .
فإن قلت : الآية الكريمة إنما تدل على عصمتهم حين نزولها ، لا قبله ، لأن الله تعالى أخبر عن إرادته في الحال ، وعبر بصيغة المضارع التي هي للحال أو للاستقبال ، فلا تدل على عصمتهم من حين تولدهم ، كما تدعيه الإمامية - رضوان الله عليهم - خصوصا مع التعبير بالتطهير ، وإذهاب الرجس المتوقف على ثبوته في المحل .
قلت : إن تأليف الكلام المجيد سابق على تنزيله على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم فلو دل الكلام على الحال فإنما يدل على حال التأليف ، لا حال التنزيل ، والتأليف سابق على ولادتهم عليهم السلام كما يظهر من الأخبار ، مع أن دلالة

199

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست