responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > بيان دلالة الآية على عصمة أهل البيت واختصاص الإمامة بهم يتوقف على أمور أربعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : أن الإرادة على قسمين : تكوينية وتشريعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : أن الرجس مطلق ما يعد قذارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : أن النكرة وما في حكمها في سياق النفي أو ما في معناه تفيد العموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين : الدفع والرفع < / فهرس الموضوعات > أهل البيت عليهم السلام ، واختصاص الإمامة بهم ، دون غيرهم من الأمة .
توضيح الكلام فيه : يتوقف على تقديم مقدمة تحتوي أمورا أربعة :
الأول : أن الإرادة على قسمين تكوينية وتشريعية ، والأول لا يتخلف عن المراد " إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون " والثاني لا يستلزم وقوع المراد في الخارج ، لرجوعه إلى أمره تعالى شأنه عباده بالطاعة ، ونهيهم عن المعصية ، ومن المعلوم أن مجرد الأمر والنهي لا يستلزم تحقق الامتثال بالضرورة ، وإلا لأجبروا على الطاعة وترك المعصية .
والثاني : أن الرجس مطلق ما يعد قذارة ، فالمعصية مطلقا صغيرة كانت أو كبيرة رجس ، بل الأخلاق الذميمة ولو لم تترتب عليه ، بل مطلق متابعة الهوى ولو في المباحات ، بل مطلق ما يرجع إلى الشيطان وله مدخل فيه .
والثالث : أن النكرة وما في حكمها إذا وقعت في سياق النفي أو ما في معناه تعم جميع الأفراد ، كما هو ظاهر واشتهر بينهم .
والرابع : أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين : الأول إذهابه بعد ثبوته بسبب الاتيان بما يزيله ، كتطهير الأعيان المتنجسة بالماء ، وتطهير المذنب نفسه من رجس الذنوب بالتوبة والإنابة ، والثاني إذهابه عن المحل بدفعه عنه ، بسبب قوة ملكوتية قدسية ، دافعة عنه ، مانعة عن عروضه على المحل ، والتعبير بإذهاب الرجس والتطهير حينئذ مثل قولك للحفار : ضيق فم الركية ، ونظير قول النحاة : المبتدأ هو المجرد عن العوامل اللفظية ، وهو تعبير شائع في العرف ، فيما إذا كان المحل في حد نفسه صالحا لعروضه عليه ، وإنما حصل الدفع بسبب خارج عن ذاته . وإذا اتضحت لك هذه الأمور .

198

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست