responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 166


إنما يكون في المتعاطفات التالية ، إذ لو كان رجوع الفئ إلى ذي القربى ، مثل رجوعه إلى تواليه ، ولم يكن كرجوعه إلى سابقيه لوجب جعله مثل التوالي ، لا مثل سابقيه ، فإعادة اللام فيه تصريح بأنه مثل سابقيه ، وهذا معنى قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، روحنا وأرواح العالمين فداه : ( نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ويبين هذا المعنى أيضا الاتيان بذي القربى مفردا ، دلالة على أن ذي القربى الراجع إليه الفئ في كل عصر لا يكون إلا واحدا ، لأن الإمارة والإمامة في كل عصر لا تقوم إلا بواحد .
فإن قلت : لو كان رجوع الفئ إلى المعطوف عليه من باب حق السلطنة والإمارة - كما ذكرت - للزم عدم صحة عطف اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل عليه ، لعدم رجوعه إليهم ، على وجه حق الإمارة بالضرورة وإلا لزم أن يكونوا ولاة على الناس .
قلت : رجوع الفئ إليهم على وجه حق الإمارة لا يتنافى مع عدم إمارتهم على الناس ، لأن رجوع حق الإمارة لشخص على وجهين : الأول لكونه واليا وأميرا ، كالرسول ، وذي القربى ، حيث قرنهما بنفسه ، والثاني :
لكونه من توابع الأمير كأهليه [1] ، وأقاربه .
واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من التوابع ، وأفاد تعالى شأنه بتغيير السياق ، وترك اللام فيها إنهم من توابع ذي القربى ، فهم كذي القربى من حيث أخذ الفئ ، وليسوا مثله في الإمارة والاستقلال ، فدل على أن اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل - في الآية الكريمة - ليست مطلقة ، وإنما هم



[1] كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : كاهله .

166

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست