responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 165


وأما الثاني : فلاستحالة قيام الجدة به تعالى شأنه ، فإنه منزه عن أن يكون محلا للحوادث .
وأما الثالث : فلعدم اختصاصه بالفئ ، فإن لله تعالى ملك السماوات والأرض ، فتعين الرابع .
فإن قلت : ما معنى رجوع الفئ إليه تعالى شأنه بعنوان حق السلطنة والولاية ، مع ثبوت ولايته تعالى على جميع الأشياء .
قلت : حق الولاية على نحوين : تكويني وتشريعي .
والأول مجامع مع الحرية ، والرقية ، والملكية ، وعدمها ، ولا يتصور فيه تحديد .
وأما الثاني فهو محدود بتحديد الشارع ، ولا يجامع مع كونه ملكا للغير .
واختصاص الفئ به تعالى شأنه إنما هو على الوجه الثاني ، يعني أنه منقطع عنه ربط ملكية المخلوق ، فيختص به تعالى شأنه ، وليس لأحد من المسلمين التصرف فيه بوجه من الوجوه .
وإذا اتضح لك أن رجوع الفئ إليه تعالى شأنه لا يكون إلا من باب حق الإمارة والسلطنة ، اتضح لك أن رجوعه إلى الرسول وذي القربى من هذا الباب أيضا ، لأن العطف يقتضي مشاركة المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم ، ويؤكد هذا المعنى ، ويبينه أنه تعالى شأنه عطف الرسول ، وذي القربى ، على نفسه ، وأعاد اللام في كل منهما ، مع عدم وجوب إعادة الجار في العطف على الظاهر ، وعطف اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، وترك اللام تصريحا بأن رجوع الفئ إلى الرسول وذي القربى ، طبق رجوعه إلى نفسه ، من دون اختلاف في كيفية الرجوع ، وأن الاختلاف في الكيفية

165

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست