responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164


بيان كيفية اختصاصه بالمعطوف عليه .
فأقول بعون الله تعالى ومشيئته : إن لأم الجر تفيد الاختصاص في جميع الموارد ، ويختلف أنحاؤه وخصوصياته باختلاف خصوصيات الموارد ، ففي بعضها يتلبس بلباس التعليل ، كقولك : ضربت للتأديب ، وقعدت للجبن ، فإن اختصاص الضرب بالتأديب لا يصلح إلا للتعليل تحصيلا ، كما أن اختصاص القعود بالجبن لا يصلح إلا للتعليل حصولا .
وفي بعض المواضع يتلبس بلباس التوقيت ، نحو قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [1] فإن اختصاص إقامة الصلاة بدلوك الشمس لا يصلح إلا للتوقيت .
وقد يتلبس بلباس الملكية ، كقولك : المال لزيد ، أو بلباس الاستحقاق ، كقولك : الحمد لله ، أو بلباس الاختصاص على وجه المصرفية ، كقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء ) [2] أو بلباس الاختصاص الوضعي ، كقولك : هذا اللفظ لهذا المعنى ، أو اللبسي ، كقولك : الجل للفرس ، وهكذا من الخصوصيات المختلفة باختلاف الموارد .
والخصوصية الصالحة للمورد إنما هو حق السلطنة والولاية والإمارة ، إذ الخصوصيات الصالحة في بدو النظر في المقام أربعة : المصرفية ، والملكية بمعنى الجدة والملكية تكوينا ، وحق السلطنة ، ولا سبيل إلى الثلاثة المتقدمة .
أما الأول : فلعدم تطرق الحاجة إليه تعالى ، حتى يصير مصرفا للمال .



[1] الإسراء : 78 .
[2] التوبة : 60 .

164

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست