responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > توضيح الأمر الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توضيح الأمر الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توضيح الأمر الثالث < / فهرس الموضوعات > أو الملكية أو على وجه آخر أتم منهما .
أما الأول : فمفاده المطرد في موارد استعمالاته : هو الرجوع .
في المصباح المنير : فاء الرجل ، يفئ فيئا - من باب باع - رجع ، وفي التنزيل : ( حتى تفئ إلى أمر الله ) أي حتى يرجع إلى الحق ، وفاء المولى فئة رجع عن يمينه إلى زوجته ، وله علي امرأته فئة أي رجعة ، وفاء الظل يفئ فياء رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق " انتهى . [1] أقول : ومنه إطلاق الفئة على الجماعة ، باعتبار رجوع بعضهم إلى بعض ، وإطلاق الفئ على الخراج والغنيمة التي تختص به تعالى شأنه ، لرجوعهما إلى المحل الأصلي ، بعد أن كانتا في أيدي الكفرة . هذا مفهومه لغة .
وأما المراد منه في المقام بقرينة قوله تعالى ( من أهل للقرى ) كلما أخذ من دار الحرب بغير قتال ، وكل أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال ، أو لقوم صولحوا وأعطوها بأيديهم .
وأما الثاني : فذو بمعنى صاحب ، وقربى مصدر قرب خلاف بعد ، وله مصادر خمسة : قرب وقربة وقربان وقرابة وقربى .
قال في المصباح : " ويقال القرب في المكان ، والقربة في المنزلة ، والقربى والقرابة في الرحم ، ثم قال : والقربان بالضم مثل القربة . [2] واللام للتعريف والإشارة إلى المدخول ، والمراد منه ذو القرابة والرحم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا يحتمل غيره .
أما الثالث : وهو كيفية اختصاص الفئ به فلا بد من استعلامها من



[1] المصباح المنير ص 585 .
[2] المصباح المنير ص 597 .

163

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست