responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 141


وولاية الأمر ، وليس الحبل بأيديهم ، وإنما هو بيد من له الأمر ، وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستخلاف عنه تعالى شأنه . ومن الواضح أنه لا اختيار لمن في رقبته الحبل ، ولا تأثير لبيعتهم مع واحد منهم ، إلا الإباق والخروج عن تحت طاعة ولي الأمر ، الذي نصبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو فرض أن لهم الولاية على ذلك للزم افتراض طاعتهم على من ولوه هذا الأمر وبايعوه ، لا افتراض طاعته عليهم ، لأن ولايته حينئذ فرع ولايتهم ، وتابعة لها .
ومن الواضح البين أنه لا تجب طاعة الفرع على الأصل ، وإنما تجب طاعة الأصل على الفرع ، ولذا يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام القائم مقامه ، لإطاعته على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
فإن قلت : مقتضى ما ذكرت عدم ثبوت الولاية للزوج على زوجته ، والمستأجر على أجيره ، لأن ولايتهما متفرعة على ولاية الزوجة والأجير على أنفسهما وإعطائهما الولاية للزوج والمستأجر بسبب اختيارهما عقد التزويج والإجارة .
قلت : عقد التزويج والإجارة وهكذا ، من العقود الشرعية من جهات المتعاقدين وشؤونهما ، وهما المرجع فيها ، فإذا اختارا عقدا من العقود التي هما المرجع فيه حكم على كل منهما بما يقتضيه ، وثبت لكل منهما الولاية على الآخر حسبما يوجبه ، فيستحق الزوج التمتع من زوجته ، كما تستحق النفقة عليه ، ويستحق المستأجر استيفاء المنفعة من أجيره ، كما أنه يستحق وجه الإجارة في ذمة المستأجر ، فالولاية المستتبعة من العقود تابعة لها ، فإذا تحقق عقد في الخارج تحققت الولاية لكل من المتعاقدين ، حسبما يقتضيه العقد .

141

نام کتاب : مصباح الهداية في إثبات الولاية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست