responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 318


والعبّاسيين طرحوا مفهوم النص والوصيّة اعتباطاً ، بل كان أمراً مدروساً ليكسبوا الشرعيّة بحرف المصداق فقط ، وإبقاء هذه المفاهيم على حالها .
ولمّا لم يجد الكاتب في كلّ الأفكار السياسيّة التي طرحت ابتداءً من الخلفاء الأربعة وإلى الفكر الأموي ، ثمّ العبّاسي - عندما لم يجد منفذاً - راح يعلّق أخطاءه المنهجيّة على العصمة ، ويجعل ذلك المفهوم رد فعل من قبل الشيعة إلى ما طرحه الأمويّون ، فقال : ( وربما كان ادّعاء العصمة للإمام - من أهل البيت - رد فعل من بعض الشيعة على قيام الأمويين بتعيين من بعدهم ) [1] .
وهذا القول يمكن تصديقه إذا كانت العصمة مدّعاة من قبل الشيعة لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، أمّا إذا كانت العصمة ثابتة لهم بنص القرآن ، وباعتراف المفسّرين السنّة والشيعة ، فيكون قول أحمد الكاتب زخرفاً .
يقول الرازي في تفسيره لآية التطهير : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً ) ، يقول : ( إنّ الرجس قد يزول عيناً ولا يطهر المحل ، فقوله تعالى ( لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ) أي يزيل عنكم الذنوب ( وَيُطَهِّرَكُم ) أي يلبسكم خلع الكرامة ) [2] .
و ( ال ) في كلمة ( الرِّجْسَ ) لا يمكن أن تكون عهديّة لخلو ما سبق من الآيات من أيِّ كلام حول الرجس ، فهي إمّا جنسيّة أو استغراقيّة ، وهذا المعنى شامل لنفي جميع أنواع الرجس صغيراً أو كبيراً . فالعصمة ثابتة لأهل البيت بنص القرآن .
أمّا أهل البيت التي عنتهم الآية فهم : فاطمة وعلي والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، وصرّح بذلك الترمذي ومسلم والحاكم الحسكاني والحاكم في مستدركه والهيثمي [3] .
ومن بعدهم من ولدهم بدليل قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « يخرج رجل من أهل بيتي . . . »



[1] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 47 .
[2] تفسير الفخر الرازي : ج 25 ، ص 181 .
[3] سنن الترمذي : ج 5 ، ص 657 ، ح 3871 ؛ مسند أحمد : ج 6 ، ح 25969 ؛ صحيح مسلم : ح 2424 ؛ شواهد التنزيل : ج 2 ، ص 62 ؛ المستدرك على الصحيحين : ج 3 ، ص 172 ، ح 4748 ؛ مجمع الزوائد : ج 9 ، ص 167 .

318

نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست