عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه . فظهر أن المقصود بحديث الأريكة هو أبو بكر الذي كان أول من نطق بهذه المقالة . ثم تلاه عمر في قوله : حسبنا كتاب الله ، المعروف عنه ، وفي منعه للحديث تدوينا أولا ، ثم رواية أيضا . وصدق هذا التنبؤ من أعظم دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وفي الفصل الرابع : ذكرنا التبرير بالاستغناء بالحفظ عن التدوين . وقد ذكره بعض المتأخرين . ودفعناه بأن الحفظ لو كان مانعا عن تدوين شئ لكان مانعا عن تدوين القرآن المحصور نصه بما بين الدفتين . مع أن الحفظ على الخاطر ليس من الواجبات الشرعية لا في القرآن ولا في السنة . ومع أن الكتابة لا تنافي الحفظ ، بل هي مؤكدة له ، كما ورد عن الصادق عليه السلام : اكتبوا ، فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا . مع أن الاعتماد على الحفظ المجرد يؤدي إلى الأوهام ، بشهادة العلماء الأعلام . وفي الفصل الخامس : ذكرنا تبريرهم للمنع بعدم معرفة المحدثين للكتابة ، وهو ما ذكره