ابن حجر والسيوطي . ودفعه واضح ، إذ أن كتابتهم للقرآن أكبر دليل على تمكنهم منها لو شاءوا ذلك . وفي الفصل السادس : ذكرنا القول الفصل في سبب المنع ، وهو ما توصلنا إليه بعد بطلان كل التبريرات المطروحة للمنع ، ورأينا : أن المنع لم يستند إلى الشرع ، إنما كان رأيا لبعض الصحابة ، على أساس مصلحة خاصة قصدها ، وليس ذلك ملزما للآخرين ، سيما مع مخالفة سائر الصحابة للمانع في ذلك . ومن الغريب إخفاء تلك المصلحة وعدم الإعلان عنها فتمكنا من معرفة المواصفات التي يجب أن تكون عليها المصلحة تلك ، فوجدنا : 1 - أن تكون خطرة ، يخشى من إبدائها للملأ . 2 - أن تكون غير مقبولة من قبل المعارضين للمنع . 3 - أن يكون الممنوع مرتبطا بالقرآن 4 - أن تكون المصلحة زائلة بعد القرن الأول ، حيث لم يستمر المنع ، بل أجاز الحكام تدوين الحديث ونشره . وبعد التأمل في جوانب البحث توصلنا - بتوفيق من الله إلى أن المصلحة كانت تدبيرا سياسيا ، وقد كشفنا حقيقتها من خلال