روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري . وناقشناه بوجوه : منها : أن الحديث ليس مما يشغل عن القرآن ، لعدم المنافاة بينها . ومنها : أن المقابلة في كلام المانعين إنما هي بين القرآن من جانب ، وبين ما كان باطلا ككتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، من جانب آخر ، وليست بين القرآن وبين الحديث الذي يعتبر تفسيرا له وبيانا ، بل لا يستغني القرآن عنه . وقد حكم العلماء بضلالة من فصل بين القرآن والحديث مدعيا الاكتفاء بالقرآن وحده . وقلنا : إن الأصل في الحكم بضلال من فصل بينهما ، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الأريكة ، حيث أخبر بمجئ رجل يتكئ على أريكته ويقول ذلك ، فأبدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استياءه من ذلك القائل وحذر الأمة عنه وعن مقالته ، بألفاظ مختلفة ، منها قوله : يوشك الرجل متكئا في أريكته ، يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه " ألا ، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله . وعلمنا أن أبا بكر خطب الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال : إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا