وهذه المصلحة تحتوي على العناصر المطلوبة ، التي ذكرناها : 1 - فهي خطرة للسلطة . إذ لو نشرت هذه الأحاديث وأذيعت وتداولها الناس لما استقر الحكم قائما ، إذ هو اعتمد على أساليب أصدق ما يقال فيها أنها ( فلتة ) [1] .
[1] وقد روى البخاري في صحيحه ، كتاب المحار بين ، باب رجم الحبلى من الزنى ، الحديث الوحيد في الباب - وهو طويل - ومن خطبة عمر يوم الجمعة وفيه قوله : بلغني أن قائلا منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلانا ، فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وتمت ، ألا وإنها كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها . وفي الحديث : من بايع رجلا على [ أو : عن ] غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع [ أو : يتابع ] هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . صحيح البخاري - دار إحياء التراث العربي - ( ج 8 ص 210 - 211 ) وقال الخطابي : في حديث عمر : أنه قال : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، وقى الله شرها . أقول : وبهذا اللفظ ورد في مصادر عديدة ، إلى كفة مصادره : المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ( 3 / 355 و 5 / 441 ) ومسند أحمد ( 1 / 56 ) وسيرة ابن هشام ( 4 / 308 ) وتاريخ الطبري ( 3 / 200 - 205 ) والملل والنحل للشهرستاني - الخلاف الخامس ( 1 / 30 - 31 ) والرياض النضرة ( 1 / 232 ) وشرح نهج البلاغة للحديدي ( 2 / 23 ) والكامل في التاريخ لابن الأثير ( 2 / 326 ) والنهاية لابن الأثير ( 3 / 175 و 467 ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص 51 ) . والفلتة : فسرها أهل الغريب بالأمر الفجائي يحدث من غير روية ولا إحكام فانظر الفائق للزمخشري ( 3 / 139 ) وغريب الحديث لأبي عبيد ( 2 / 231 ) و ( 2 / 356 ) والنهاية لابن الأثير المعجم الوجيز تأليف مجمع اللغة العربية بالقاهرة . والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن بيعة الناس له : إن هذه بيعة عامة من ردها رغب عن الإسلام ، وإنها لم تكن فلتة . رواه الدينوري في الأخبار الطوال ( ص 140 ) وأن عليا عليه السلام قام خطيبا فقال : . . . ورواه في الخطبة ( 136 ) من نهج البلاغة قوله عليه السلام : لم تكن بيعتكم إياي فلتة ، قال صبحي الصالح : الفلتة : الأمر يقع من غير روية ولا تدبر .