للتدوين هو الإباحة والجواز . ويؤيد ذلك أيضا : أن أحدا من المانعين لم يستند في منعه إلى ثبوت المنع في أصل الشرع ، أو أن التدوين ممنوع في الشريعة ، بل لجأوا إلى تبريرات متنوعة ومصالح رأوها مانعة . وكذلك لجوء مؤيدي المنع إلى ذكر تبريرات للمنع ، دون الاستناد إلى أن حكم التدوين هو المنع في الشريعة . 4 - رأينا في الجمع : ونرى أن كل هذه التوجيهات - للجمع بين أحاديث النهي والمنع ، وبين أحاديث الجواز والإذن - مبتنية على قبول أحاديث النهي ، وتصحيحها ، وجعلها قابلة لمعارضة أحاديث الإذن . لكنا أثبتنا - سابقا - أن أحاديث المنع والنهي كلها غير قابلة للاستناد والاحتجاج ، لأنها بين ضعيفة الإسناد ، وبين معللة ساقطة عن الحجية . مع أنها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة ، الكثيرة ، الدالة على جواز التدوين بما لا مجال للريب فيه ، وفيها ما لا يقبل التقييد أو التخصيص . وقد صرح الشيخ محمد أبو زهو بأن أحاديث الإذن أصح [1] لا خصوصية في أدلة الإذن [2] . فالحق : أن التدوين للحديث الشريف ، والسنة النبوية ، لم يكن
[1] الحديث والمحدثون ( ص 233 ) . [2] الحديث والمحدثون ( ص 224 و 225 و 231 ) .