وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول ، حتى ممن قال في عصرنا بأن النهي ناسخ للإذن ، فإنا نجده قد ملأ الصحف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [1] . 3 - أن النهي خاص ، والإذن عام : وقد يأتي على الخاطر أن الجمع الممكن بين أحاديث النهي ، وأحاديث الإذن هو بحمل النهي على منع أشخاص معينين عن التدوين ، أو توجيه النهي لخصوص كتابة الحديث مع القرآن في صفحة واحدة . وقد سبق توجيهنا لكل واحد من أحاديث النهي إلى التدوين الخاص بواحد من الخصوصيات الممكنة في مواردها . وأما الإذن في التدوين والكتابة ، فهو حكم عام لجميع المسلمين ، وذلك : لأن أحاديث الإذن فيها من العمومات والمطلقات ، العدد الكثير ، من دون أن يقيد واحد منها بجهة معينة . ويؤيد ذلك إقدام الصحابة والتابعين على التدوين ، من دون تحرج ، ولم نجد منهم ذاهبا إلى المنع في البداية ، قبل ما ظهر - في ما بعد - من بعض الحكام . ثم إن إجماع الأمة على التدوين دليل واضح على أن الأصل العام