responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدوين السنة الشريفة نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 313


وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول ، حتى ممن قال في عصرنا بأن النهي ناسخ للإذن ، فإنا نجده قد ملأ الصحف بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [1] .
3 - أن النهي خاص ، والإذن عام :
وقد يأتي على الخاطر أن الجمع الممكن بين أحاديث النهي ، وأحاديث الإذن هو بحمل النهي على منع أشخاص معينين عن التدوين ، أو توجيه النهي لخصوص كتابة الحديث مع القرآن في صفحة واحدة .
وقد سبق توجيهنا لكل واحد من أحاديث النهي إلى التدوين الخاص بواحد من الخصوصيات الممكنة في مواردها .
وأما الإذن في التدوين والكتابة ، فهو حكم عام لجميع المسلمين ، وذلك :
لأن أحاديث الإذن فيها من العمومات والمطلقات ، العدد الكثير ، من دون أن يقيد واحد منها بجهة معينة .
ويؤيد ذلك إقدام الصحابة والتابعين على التدوين ، من دون تحرج ، ولم نجد منهم ذاهبا إلى المنع في البداية ، قبل ما ظهر - في ما بعد - من بعض الحكام .
ثم إن إجماع الأمة على التدوين دليل واضح على أن الأصل العام



[1] حجية السنة ( ص 7 - 448 ) .

313

نام کتاب : تدوين السنة الشريفة نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست