الأمة على جوازها ، ولا يجتمعون إلا على أمر صحيح [1] . لكن هذا الكلام لم يشر إلى روايات الإذن إلا على أساس انتزاعه من إجماع الأمة ، بينما النصوص الدالة على الإذن ، الصريحة في دلالتها ، وفيها كثير من الصحاح والروايات المعتبرة ، هي موجودة فعلا ، والإجماع إن دل على الإباحة ، فهو دليل مستقل ، كما سبق تفصيلا في القسم الأول [2] . قال الدكتور عتر : القول بالنسخ ، قد استدل له من النقل ، ومال إليه كثير من العلماء ، كالمنذري ، وابن القيم ، وابن حجر ، وغيرهم ، لأن الإذن بالكتابة متأخر عن النهي عنها [3] . وقال أحمد شاكر : الجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة . . . وهذه الأحاديث مع استقرار العمل - بين أكثر الصحابة والتابعين ، ثم اتفاق الأمة بعد ذلك - على جوازها ، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد [ الدال على النهي عن الكتابة ] منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر [4] . أقول : وذكر هذا الوجه : ابن قتيبة [5] والخطابي [6]