responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدوين السنة الشريفة نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 306


حرام لا يجوز لأحد الإقدام عليه ، وجعل الإذن متوجها إلى أشخاص معينين معدودين ، يعتبرون أفذاذا نابهين [1] .
فاعتبر الإذن استثناء من عموم النهي عن التدوين .
قال الدكتور عتر : إن الكتابة التي أذن بها هي التي لا تتخذ طابع التدوين العام ، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بكتابة الحديث ، كما أمر بكتابة القرآن ، وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة بذلك ، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتداولون تلك الصحف من الحديث . . . وإنما كانت تلك الصحف - بين أيديهم - بمثابة المذكرات ، فلما انتشر علم القرآن أقبلت الأمة على تدوين الحديث تدوينا اتخذ صيغة العموم ، وتداولت صحفه المكتوبة ، وذلك بأمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز [2] .
أقول : هذا الوجه يقتضي أن الأصل في حكم التدوين هو المنع عنه ، وأن إذن النبي صلى الله عليه وآله لخصوص بعض الناس ، استثناء عن ذلك الأصل العام .
ولكن نقول في دفعه : إن مثل هذا الفرض - لو تم - لكان معروفا بين المسلمين ، ومشتهرا بين علمائهم خاصة - على الأقل - [3] .
وحينئذ لم يقع بينهم أدنى خلاف في حكم التدوين ، ولتحرجوا



[1] علوم الحديث لصبحي ( ص 21 - 23 ) وذكر نحوه عن مصطفى السباعي في السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ( ص 61 ) بواسطة السنة المفترى عليها ( ص 54 ) .
[2] منهج النقد ( ص 4 - 45 ) .
[3] أنظر السنة قبل التدوين ( ص 307 ) .

306

نام کتاب : تدوين السنة الشريفة نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست