وأنه آخر الأمرين ، فيكون ناسخا للنهي قطعا كما سيأتي [1] . قال الدكتور عتر : لا مجال للشك في إذنه صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة [2] . فنقول : إذا كانت أحاديث المنع لا تتجاوز الآحاد ، فإن أحاديث الإذن تبلغ الاستفاضة والشهرة ، بلا ريب . بل قال الدكتور عتر : وردت أحاديث كثيرة ، عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وآله وسلم [3] . ونحن - وإن كنا على اطمئنان بورود أحاديث وقوع الكتابة ، وعلى يقين من إباحة التدوين - إلا أن ادعاء التواتر لتلك الأحاديث لا يخلو من صعوبة ، اللهم إلا أن يراد التواتر المعنوي ! وبهذا تبين أن المعارضة بين أحاديث المنع ، وبين أحاديث الجواز والإباحة ، إنما هي معارضة صورية ، فإن أخبار الآحاد لا تعارض المتواتر ، بل ولا المشهور المستفيض ! وعلى فرض قابلية أحاديث المنع للاعتماد في أنفسها ، إلا أن هناك مانعا عن العمل بها ، لإعراض الأمة - ولو بعد حين - عنها ، إعراضا كليا ، كاشفا عن عدم حجيتها ، لما ثبت من تحقق إجماع الأمة - عمليا وقوليا -