وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر هذا المعنى ، فقال : وأجاب العلماء بأن المنع إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ، خوف اختلاطهما على غير العارف في صدر الإسلام [1] . واستفادة هذا المعنى - من الحديث - واضحة ، إذا لاحظنا أن أبا سعيد راوي الحديث هو من أنصار هذا التبرير لمنع التدوين ، والذي سنفصله في الفصل الثاني ، هنا . وحاصله أن المنهي عنه إنما هو تدوين الحديث إلى جنب آيات القرآن ، وفي صفحة واحدة ، فالرسول إنما نهاهم عن ذلك خشية اختلاط الحديث بالقرآن . ويؤيد أن هذا الحديث غير ناظر إلى منع تدوين الحديث بقول مطلق : أن مسلما صاحب الصحيح ، الذي أورد هذا الحديث إنما أورده في باب ترجمه بعنوان ، باب التثبت في الحديث [2] ولم يعنونه بباب المنع من كتابة الحديث ، مثلا . فترجمة الباب - وهي تدل على ما فهمه المؤلف - [3] لا تدل على ما يستفاد من ظاهر هذا الحديث ، وإنما على مجرد المحافظة عليه ، كما هو ظاهر . الأمر الثالث : شذوذ الحديث :
[1] الباعث الحثيث ( ص 127 ) . [2] صحيح مسلم ( 4 / 2289 ) ب ( 16 ) من كتاب الزهد . [3] لاحظ هدي الساري ( 1 / 24 - 25 ) .