وكان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع ، وبما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ، فيقول ناس لابن عمر : كيف تخالف أباك ، وقد نهى عن ذلك ؟ . فيقول لهم عبد الله : ويلكم ، ألا تتقون الله ! إن كان عمر نهى عن ذلك ، فيبتغى فيه الخير ؟ ! . . . . فلم تحرمون ذلك ، وقد أحله الله ، وعمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ ؟ ! أفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن تتبعوا سنته ؟ أم سنة عمر [1] ! ؟ . وقال الشافعي : لقد ضل من ترك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول من بعده ( 2 ) . وقال ابن حزم : ومن جاءه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقر أنه صحيح ، وأن الحجة تقوم بمثله ، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ، ثم ترك مثله في هذا المكان ، لقياس ، أو لقول فلان وفلان ، فقد خالف أمر الله وأمر رسوله ، واستحق الفتنة ، والعذاب الأليم ( 3 ) .