هو اجتهاد - لو صدق عليه الاجتهاد - في مقابل النص ، وقد اعترف الصحابة والعلماء ، أنه لا حق لأحد في الالتزام به ، وأنه الهلاك الذي حذر عنه ابن عباس في الحديث التالي : روى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ! . فقال ابن عباس : ما يقول عرية ؟ ! قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ! . فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر [1] . وفي حديث : قال ابن عباس : إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتجيئوني بأبي بكر وعمر ! ؟ . فقال عروة : هما - والله - كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأشيع لها منك ! . قال الخطيب البغدادي - حول جواب عروة - : قلت : قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما عروة ، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [2] .