وفي حديث : قال أبو بردة بن أبي موسى : كنت كتبت عن أبي كتابا ، فدعا بمركن ماء فغسله فيه [1] . 4 - وقال أبو بردة - أيضا - : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث ، فنقوم - أنا ومولى لي - فنكتبها ، فقال : أتكتبان ما سمعتما مني ؟ قالا : نعم . قال : فجيئاني به ، فدعا بماء فغسله [2] . وتشترك هذه الآثار مع ما تقدم من الآثار عن عمر ، في أمرين : 1 - أن هؤلاء ، لم يحاولوا أن ينسبوا شيئا إلى الشرع ، أو يستدلوا لفعلهم بنص عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم [3] . وهذا - في ذاته - مما يشكك في الأحاديث التي نقلت عنهم ، والتي نسبوا فيها النهي عن الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بقطع النظر عن ضعفها سندا ، كما سيجئ مفصلا في الفصل الأول من هذا القسم . 2 - أن إقدام هؤلاء - مهما كانت مبرراته ومصالحه - لم يكن إلا رأيا منهم ، لم يكن ملزما للآخرين ، لأنه : 1 - مخالف لما ثبت في الشرع الشريف من إباحة التدوين ، وقد ذكرنا ذلك في القسم الأول [4] . وقلنا في نهايته : إن عمل هؤلاء المانعين
[1] تقييد العلم ( ص 41 ) . [2] تقييد العلم ( ص 40 ) . [3] بل كما يقول في دلائل التوثيق المبكر ( ص 235 ) : أعطوا أسبابا شخصية لعدم موافقتهم ، بدلا من أن يستشهدوا بالأحاديث المانعة ! [4] أنظر ما مضى ( ص 255 وبعدها ) .