يظنون به أمرا ، بينما هو يعمل ما لا يتوقعون ، فلم يكن ما قام به إلا رأيا صادرا منه بالخصوص ، من دون أن يوافقه أحد من الناس ، بل ، إن بعض النصوص يحتوي على الجملة التالية : ولو أن الناس علموا أن عمر يفعل بالكتب ذلك - أي يحرقها - لما أتوه بها ، ولأخفوها عنه ! ؟ . 4 - قوله : أمنية كأمنية أهل الكتاب . هذا الكلام ظاهر في أن المصلحة التي رآها عمر في إجراء المنع ، تصوره أن الناس سيلجأون إلى الكتب ، ويهملون القرآن ، كما فعل أهل الكتاب بما كان لديهم من الكتب وأهملوا التوراة . وهذا - بالرغم من أنه سوء ظن بالناس ، صد ر من عمر - فهو أحد التبريرات المطروحة للمنع ، والتي سنناقشها بتفصيل في بعض ما يلي من الفصول . 5 - وأخيرا : فإن لجوء عمر إلى إحراق كتب السنة بالنار ، عمل يستوقف الناظر ، للاعتبار : ولا نريد أن نتساءل عن المجوز الشرعي في أن يحرق كتب الناس وهي أموالهم الخاصة ، من دون رضاهم ، كما هو ظاهر الرواية ؟ فإن ذلك أمر راجع إلى الناس ، كي يطالبوا به الخليفة ! لكنا نريد أن نسأل عن خصوص إبادة كتب ، يحتمل عمر أن تحتوي على ما هو ، الأعدل والأقوم - بنص الخليفة نفسه - ولا بد أن يكون فيها الكثير من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، لفرض أن الكتب كانت صادرة من الناس الذين فيهم علماء الصحابة - !