عن الصواب في هذه المسألة ، لأغراض شخصية خاصة وإنما الحق كان مع أولئك المبيحين . قال أحمد محمد شاكر : وأكثر الصحابة على جواز الكتابة ، وهو القول الصحيح [1] . فقد نقل إباحة التدوين عن : عمر ! وعلي عليه السلام ، وأنس ، وجابر ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو ، والإمام الحسن [2] . وروي عن : عثمان ، وأبي موسى الأشعري ، وسلمان ، وأبي ذر ، وأبي رافع ، وعلي وعبيد الله ابني أبي رافع ، وسعد بن عبادة ، ورافع بن خديج ، وحنظلة الكاتب ، وسمرة بن جندب ، وواثلة بن الأسقع ، وأبي هريرة ، وعائشة . وقد عرفنا أن الصحابة - كافة - أشاروا على عمر بأن يكتب الحديث ، وأن أكثرهم أباحوا ذلك . وهذا يدل على أن عملية المنع ، لم تكن مستندة إلى أساس شرعي ، بل إنما كانت فلتة [3] لا أثر لها على الحديث ، ولا وقع لها في حكم تدوينه وكتابته . ومن ذلك يتضح أن السيرة العملية في عهد الصحابة ، كانت هي