وقال ابن كثير : وقد حكي إ جماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث ، وهذا أمر مستفيض ، شائع ، ذائع ، من غير نكير [1] . وقال شاكر : ثم جاء إ جماع الأمة القطعي - بعد - قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير ، وهو إ جماع ثابت بالتواتر العملي ، عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول [2] . وقال الدكتور عبد الغني عبد الخالق : إجماع الأمة القطعي - بعد عصر الصحابة والتابعين - على الإذن وإباحة الكتابة . . . وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول [3] . وعمل أعلام الحديث - من كل الفرق الإسلامية - منذ أوائل القرن الثاني فما بعد ، دليل قاطع على تحقق إجماعهم على جواز التدوين وإباحته ، ويستنبط من ذلك القطع بإباحة التدوين من أول الأمر ، لأن الأمة - كما يقول ابن الصلاح - معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به ، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر [4] . أقول : فكيف بما أجمعت عليه وقطعت بصحته ؟ فلا بد أن يكون صوابا وحقا ثابتا من شرع الإسلام . وقال ابن الديبع : والإذن في الكتابة ناسخ للمنع ، بإجماع الأمة
[1] اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث ( ص 127 ) . [2] الباعث الحثيث ( ص 128 ) . [3] حجية السنة ( ص 448 ) [4] نقله في الباعث الحثيث ( ص 33 ) .