1 - عهد القرن الثاني فما بعده . 2 - عهد التابعين قبل بداية القرن الثاني . 3 - عهد الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 4 - عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . أما العهد الأول : فإن الإجماع قد تحقق فيه على إباحة التدوين للحديث الشريف ، وقد عرفنا في المقدمة [1] أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر بتدوينه وكتابته ، وأنه لم يبق تحرج من كتابته منذ عصره ، ولم يخرج القرن الثاني إلا وقد انعقد إجماع الأمة على إباحة التدوين ، بل ضرورته . قال ابن الصلاح : ثم إنه زال ذلك الخلاف ، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك ، وإباحته ، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة [2] . وقال البلقيني : ومن أباح ذلك كثير ، وهم الجم الغفير ، والآن فهو مجمع عليه ، لا يتطرق خلاف إليه [3] . وقال ابن حجر : إن السلف اختلفوا في ذلك [ أي التدوين ] عملا وتركا ، وإن كان الأمر استقر ، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم ، بل على استحبابه ، بل على وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم [4] .
[1] أنظر ص ( 15 ) . [2] علوم الحديث لابن الصلاح ( ص 183 ) مقدمة ابن الصلاح ( ص 302 ) . [3] محاسن الاصطلاح ( ص 33 ) . [4] فتح الباري ( ج 1 ص 182 ) .