responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > - وأيّده المنصور . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - مبرّرا فعل القائم وفعله هو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - لا مخالفة من المنصور لحكم القائم < / فهرس الموضوعات > على حقيقة / أمره وصدقه من كذبه . واللَّه ما عاقب أحدا بقول أحد من هؤلاء وإن رفعوا ما رفعوه ، ولا عاقب من عاقب إلَّا بقول قوم كانت لهم ولاية واختصاص ، وكان يأخذ بهم قبل ذلك ويعطي ويثيب ويجزي من بعد أن راجعهم في ذلك وحذّرهم إثمه وتأكَّد عليهم في ذلك وناشدهم اللَّه له إذا كان ما رفعه هؤلاء على سبيل شبهة . وما لم يكن لمن ارتضاه قطع القول فيه - وهو أكثر ما رفعه هؤلاء - أبقاه وأوقفه إلى أن ينظر فيه . وما عاقب إلَّا القليل بعد استفراغ المجهود في الكشف والبيان ، وأبقى ما أبقاه إلى أن أفضى أمر ذلك إليّ فاتّضح عندي ما اتّضح ، وصحّ ما صحّ ، ووجب لديّ / ما فعلته . فأمضيت ذلك الفعل فأطلقت بعضا ببراءتهم ، وبعضا بشبهة رأيت ستر الأمر فيها عليهم ، وبعضا بالعفو عنهم حسب ما أوجبه الزّمان والوقت ، ولو [1] مدّ في أيّام القائم ( صلع ) إلى ذلك العصر لم يعد ذلك الفعل .
ثمّ قال المعزّ ( صلع ) : فالقائم والمنصور صلوات اللَّه عليهما في ذلك كنفس واحدة وأمرهما فيه متّصل غير منقطع ، كما أنّ الإمام الواحد يرتضي حال الرجل من رجاله فيستعمله ويولَّيه ويقرّبه ويخصّه ويدنيه ، ثمّ يبين له بعد ذلك ما يوجب عزله وإبعاده فيبعده ويقصيه ويعزله ، وربّما استحقّ عنده القتل فيقتله ، وربّما تمادى رضاه عنه ولم يتبيّن / له ما يوجب سخطه عليه أيّام حياته ، ويتبيّن ذلك للإمام الذي يأتي من بعده فيفعل ذلك فيه ، وكلاهما على هدى من اللَّه وصواب وتوفيق وإرشاد .
فعلى مثل هذا جرى أمر هؤلاء ، لا على أنّ القائم بأمر اللَّه ( صلع ) فعل فعلا أنكره المنصور فغيّره . ولكنّه تبيّن له ما كان القائم بأمر اللَّه ( عم ) أوقف [ من ] ذلك الأمر إلى أن يتبيّن له ما تبيّن للمنصور ( عم ) فأمضاه على ما لو تبيّنه القائم لم يعد فعله . وقد قال اللَّه ( عج ) : * ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ [2] » ) * ولم تجب عقوبة القوم أوّلا فيما رفعوه ولا عقوبة من رفعوا فيه دون البيان الذي أمر / اللَّه ( عج ) به .



[1] أ : وكما لو ب : كما لو
[2] الحجرات ، 6 .

278

نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست