نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 648
المسألة الثالثة فإن قيل فإذا قلتم إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كيف يجوز مبايعتهم بمحرم عليهم وذلك لا يجوز للمسلم قلنا سامح الشرع في معاملتهم وفي طعامهم رفقا بنا وشدد عليهم في المخاطبة تغليظا عليهم فإنه ما جعل علينا في الدين من حرج إلا ونفاه ولا كانت في العقوبة شدة إلا وأثبتها عليهم المسألة الرابعة مع أن الله شرع لهم الشرع وبين لهم الأحكام فقد بدلوا وابتدعوا رهبانية التزموها فأجرى الشرع الأحكام على ما هم عليه في بيع وطعام حتى في اعتقادهم في أولادهم وبناتهم سواء تصرفوا في ذلك بشرعتهم أو بعصبيتهم حتى قال مالك وهي المسألة الخامسة يجوز أن يؤخذ منهم في الصلح أنباؤهم ونساؤهم إذا كان الصلح للعامين ونحوهما لأنهما مهادنة ولو كان دائما أو لمدة كثيرة لم يجز لأنه يكون لهم من الصلح مثل ما لآبائهم وقال ابن حبيب لا يجوز ذلك فراعى مالك اعتقادهم في الأولاد والنساء كما راعى اعتقادهم في الطعام فإن كان ذلك شرطا مع بطارقتهم يعني باتفاق منهم جاز المسألة السادسة فإن عامل مسلم كافرا بربا فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام فإن كان في دار الإسلام لم يجز وإن كان في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة وعبد الملك من أصحابنا وقال مالك والشافعي لا يجوز وتعلق أبو حنيفة بأن ماله حلال فبأي وجه أخذ جاز
648
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 648