responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 647


المسألة الأولى قد قدمنا القول في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في مسائل الأصول وأشرنا إليه فيما سلف من هذا الكتاب ولا خلاف في مذهب مالك في أنهم يخاطبون وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم نهوا عن الربا وأكل المال بالباطل فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فيها ونعمت وإن كان ذلك خبرا عما أنزل الله عز وجل على موسى في التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معامتلهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى ( * ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) * ) [ المائدة 5 ] وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة فقال ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا وهي المسألة الثانية وذلك من سفره صلى الله عليه وسلم أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم فإن قيل كان ذلك قبل النبوة قلنا إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام ثبت ذلك تواترا ولا اعتذر عنه إذ بعث ولا منع منه إذ نبئ ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره وقد يجب وقد يكون ندبا فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فذلك مباح

647

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست