responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 652


يقول الله سبحانه وتعالى لهم إن من نسبتموه إلى ولادة الله تعالى من آدمي وملك ليس بممتنع أن يكون عبدا لله فكيف تجعلونه ولدا ولو كان اجتماع العبودية والولادة جائزا ما كان لله سبحانه وتعالى في ذلك حجة وذلك قوله سبحانه وتعالى ( * ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) * ) [ مريم 9293 ] فإن قيل ما معنى ( * ( يستنكف ) * ) في اللغة قلنا هو يستفعل من نكفت كذا إذا نحيته وهو مشهور المعنى التقدير لن يتنحى من ذلك ولا يبعد عنه ولا يمتنع منه الآية الثانية والستون قوله تعالى ( * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) * ) [ الآية 176 ] فيها سبع مسائل المسألة الأولى في وقت نزولها ثبت في الصحيح أن البراء بن عازب قال آخر سورة نزلت سورة براءة وآخر آية نزلت آية الكلالة المسألة الثانية في سبب نزولها روي عن جابر بن عبد الله قال مرضت وعندي تسع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح في وجهي من الماء فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت بالشطر قال أحسن ثم خرج وتركني

652

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست