نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 649
قلنا أن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليهم أن يفي بألا يخون عهدهم ولا يتعرض لما لهم ولا شيء من أمرهم فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه فإن قال أحد إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها المسألة السابعة توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال إن من زنا في دار الحرب بحربية لم يحد أن ذلك حلال وهو جهل بأصول الشريعة ومأخذ الأدلة قال الله تعالى ( * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) * ) [ المؤمنون 56 ] فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد فيها نازع بذلك ابن الماجشون معه فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة الآية الموفية ستين قوله تعالى ( * ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ) * ) [ الآية 171 ] فيها مسألتان المسألة الأولى في تسمية عيسى بالمسيح قد ذكرنا في الحديث نحوا من خمسة وعشرين وجها في معناه وأمهاتها أنه اسم علم له أو هو فعيل بمعنى مفعول ولد دهينا لأنه مسح بالدهن أو بالبركة أو مسحه حين ولد يحيى أو فعيل بمعنى فاعل عليه مسحة جمال كما يقال فلان جميل أو يمسح الزمن فيبرأ أو يمسح الطائر فيحيا أو يمسح الأرض بالمشي وإليه ذهب مالك
649
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 649