responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 646


المسألة الرابعة إذا كان الرجل مجاهرا بالظلم دعا عليه جهرا ولم يكن له عرض محترم ولا بدن محترم ولا مال محترم وقد فصلنا ذلك في أحكام العباد في المعاد المسألة الخامسة قوله تعالى ( * ( إلا من ظلم ) * ) ) قرئ بفتح الظاء وقرئ بضمها وقال أهل العربية كلا القراءتين هو استثناء ليس من الأول وإنما هو بمعنى لكن من ظلم ويجوز أن يكون موضع من رفعا على البدل من أحد التقدير لا يحب الجهر بالسوء لأحد إلا من ظلم والذي قرأها بالفتح هو زيد بن أسلم وكان من العلماء بالقرآن وقد أغفل المتكلمون على الآية تقديرها وإعرابها وقد بيناه في ملجئة المتفقهين واختصاره أن الآية لا بد فيها من حذف مقدر تقديره في فاتحة الآية ليأتي الاستثناء مركبا على معنى مقدر خير من تقديره هذا الاستثناء فنقول معنى الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لأحد إلا من ظلم بضم الظاء أو نقول مقدرا للقراءة الأخرى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لأحد إلا من ظلم فهذا خير لك من أن تقول تقديره لكن من ظلم بضم الظاء فإنه كذا أو من ظلم فإنه كذا التقدير أبعد منه وأضعف كما قدر العلماء المحققون في قوله تعالى ( * ( إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم ) * ) [ النمل 111 ] قيل الاستثناء تقديرا انتظم به الكلام واتسق به المعنى قالوا تقدير الآية إني لا يخاف لدي المرسلون لكن يخاف الظالمون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم الآية التاسعة والخمسون قوله تعالى ( * ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ) * ) [ الآية 161 ]

646

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست