نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 645
وعقوبته وقال العباس لعمر بحضرة أهل الشورى عن علي بن أبي طالب اقض بيني وبين هذا الظالم فلم يرد عليه أحد منهم لأنها كانت حكومة كل واحد منهما يعتقدها لنفسه حتى أنفذ فيها عليهم عمر للواجب المسألة الثانية قال علماؤنا وهذا إنما يكون إذا استوت المنازل أو تقاربت فأما إذا تفاوتت فلا تمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب وهذا صحيح وعليه تدل الآثار وقد قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه بأن يقول مطلني وعقوبته بأن يحبس له حتى ينصفه المسألة الثالثة قال ابن عباس رخص له أن يدعو على من ظلمه وإن صبر وغفر كان أفضل له وصفة دعائه على الظالم أن يقول اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي منه اللهم حل بيني وبينه قاله الحسن البصري قال القاضي أبو بكر وهذا صحيح وقد روى الأئمة عن عائشة أنها سمعت من يدعو على سارق سرقه فقالت لا تستحيي عنه أي لا تخفف عنه بدعائك وهذا إذا كان مؤمنا فأما إذا كان كافرا فأرسل لسانك وادع بالهلكة وبكل دعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح على الكفار بالدعاء وتعيينهم وتسميتهم ولذلك قال علماؤنا وهي
645
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 645