responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 512


وذلك لأن العبد مملوك لا أمر له وبدنه كله مستغرق بحق السيد لكن الفرق بينهما أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة على ما بيناه في سورة البقرة فإن قيل فهل يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد قلنا نعم يجوز ولكن لا تباشره هي بل يتولاه من تولاه وقد روى ابن جريج وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر خرجه الترمذي وقال هو حسن وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحا المسألة الثالثة قوله تعالى ( * ( وآتوهن أجورهن ) * ) ) هذا يدل على وجوب المهر في النكاح وقد تقدم المسألة الرابعة هذا نص على أنه يسمى أجرة ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرة وقد اختلف الناس في المعقود عليه النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب

512

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست