responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 511


وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف تخليصا وتلخيصا وإنصافا وحققنا في الكتب الثلاثة أن علة الملك الحياة والآدمية وإنما انغمر وصف العبد بالرق للسيد ولكن العلة باقية والحكم قد يتركب عليها مع وجود الغامر لها وكيف لا تملك الأمة والله تعالى يقول في الإماء ( * ( فآتوهن أجورهن ) * ) [ النساء 24 ] فأضاف الأجور إليهن إضافة تمليك وأما قوله إن العقد كما يقتضي الإيجاب كذلك الملك يقتضي الإسقاط قلنا له فذكر على كل واحد مقتضاه أوجب بالعقد وأسقط بالملك ووفر على كل سبب حكمه كما فعلنا في شراء القريب وأما قوله إن إيجابه ليس ضرورة للإسقاط بخلاف عتق القريب فإن إيجابه هناك ضرورة العتق قلنا وإيجابه الصداق هاهنا ضرورة الحل إذ جعله الله علما على الفرق بين النكاح والسفاح ونص على إيجابه في كل نكاح على اختلاف أنواع الناكحين من ملك أو مملوك فيجب للأمة ثم يجب للسيد منها وليس يستحيل أن يجب للسيد على العبد حق فلا تغر غرورا بما لا تحصيل فيه ولا منفعة له وهلا قلتم يجب للأمة على العبد ثم يجب للسيد من الأمة ثم يسقط وسقوط الحق بانتقاله من محل إلى محل ليس غريبا في مسائل القصاص والشفعة والديون وأما قوله إن العتق لا يتصور بدون الملك فكذلك لا يتصور الحل في النكاح بغير صداق وأما قولك إن القول عاد إلى أن العبد لا يملك فيا حبذا عوده إلى هذا الأصل الذي ظهرنا فيه عليكم والحمد لله المسألة الثانية قوله تعالى ( * ( بإذن أهلهن ) * ) ) دليل على أن المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده

511

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست