responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 513


المسألة الخامسة هذا يدل على وجوب المهر للأمة وقد أنكر ذلك الشافعي وقال إنه عوض منفعة لا يكون للأمة أصله إجازة المنفعة في الرقبة وقال علماؤنا إن السيد إذا زوج أمته فقد ملك منها ما لم يكن يملك لأن السيد لم يكن يملك غشيانها بالتزويج وإنما كان يملكه بملك اليمين فهذا العقد لها لا له فعوضه لها بخلاف منافع الرقبة فإنها والعقد عليها للسيد وهذا ظاهر لا يفتقر إلى إطناب المسألة السادسة ما يعني بالمعروف يعني الواجب وهو ضد المنكر وليس يريد به المعروف الذي هو العرف والعادة وستراه مبينا في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى المسألة السابعة قوله تعالى ( * ( محصنات غير مسافحات ) * ) ) يعني عفائف غير زانيات وقد استدل بها من حرم نكاح الزانية وهو الحسن البصري وقال إنه شرط في النكاح الإحصان وهو العفة وأيضا فإن الله تعالى قال في سورة النور ( * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) * ) [ النور 3 ] وقالت طائفة معنى قوله محصنات أي بنكاح لا بزنى وهذا ضعيف جدا لأن الله تعالى قد قال قبل هذا ( * ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) * ) فكيف يقول بعد ذلك منكوحات فيكون تكرارا في الكلام قبيحا في النظام وإنما شرط الله ذلك صيانة للماء الحلال عن الماء الحرام فإن الزانية لا يجوز عندنا نكاحها حتى تستبرأ وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز نكاحها اليوم لمن زنى بها البارحة ولمن لم يزن بها مع شغل رحمها بالماء فهذه هي الزانية التي حرم الله نكاحها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

513

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست