responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 495


اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها واليتيمة الصغيرة والمنكوحة عند النداء يوم الجمعة والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن فأما السبع عشرة منهن فدليلهن ظاهر وأما الملاعنة فمختلف فيها قال أبو حنيفة ليس تحريمها مؤبدا فإنه إذا أكذب نفسه حل له رجعتها وبناء على أن فرقة اللعان طلاق لأجل أنها متعلقة بلفظ الزوج كلاطلاق مفتقرة إلى الحاكم كطلاق العنين ولأنه سبب أوجبه اللعان فزال بالتكذيب فنفى بلعانه ويعود بتكذيبه والنكتة العظمى لهم أنهم قالوا أوجب حرمة لأوجد محرمية كالرضاع وبالجملة فالمعاني لهم والنظائر والأصول معهم وليس لنا نحن إلا حديث ابن عمر في صحيح مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها وأما المنكوحة في العدة فهو النظر الصحيح لأنه استعجل محرما قبل حله فحرمه أبدا كالقاتل لا يمكن من الميراث والمستبرأة معتدة العلة واحدة والمحل واحد والسبب واحد فلما اتحدا اتحد الحكم والحامل أوقع والدليل فيها الجمع والمطلقة ثلاثا قرآنية وكذلك المشركة والأمتان تأتيان مبينتين إن شاء الله وأما أمة الابن فكل محرم في كتاب الله مما تقدم بيانه فإن لفظه ومعناه عام في النكاح وملك اليمين فدخل فيه تحريم ملك اليمين وأمة الابن من حلائل الابن لفظا أو معنى ولفظا أو معنى من غير لفظ والكل في اقتضاء التحريم درجات وله مقتضيات وكذلك تحريم الجمع دخل فيه الجمع بملك اليمين لما بيناه

495

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست