نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 494
تفصيله في حالة واحدة وإنما جاء نجوما وشذر شذورا لمصلحة عامة وحكمة بالغة فلو شاء ربك لذكر المحرمات معدودات مشروحات في حالة واحدة ولكنه فرقها على السور والآيات وقسمها على الحالات والأوقات فاجتمعت العلماء وكملت في الدين كما كمل جميعه واستوثق وانتظم واتسق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وقد بلغ العلماء الأسباب المبيحة للدم إلى عشرة يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى وعدد المحرمات في الشريعة عندنا حسبما رتبنا من الأدلة في هذا الكتاب وغيره من النساء أربعون امرأة منهن أربع وعشرون حرمن تحريما مؤبدا ومنهن ست عشرة تحريمهن لعارض فأما الأربع والعشرون فهن الأم البنت الأخت العمة الخالة بنت الأخ بنت الأخت فهؤلاء سبع ومن الرضاع مثلهن بالسنة وإجماع الأمة كملن أربع عشرة وحليلة الأب وحليلة الابن وأم الزوجة وربيبة الزوجة المدخول بها ومن الجمع ثلاث وهن الأختان بنص القرآن والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وكذلك الملاعنة سنة والمنكوحة في العدة بإجماع الصحابة في قضاء عمر ابن الخطاب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط هذا الوجه بموتهن وأما المحرمات لعارض فهن الخامسة والمزوجة والمعتدة والمستبرأة والحامل والمطلقة ثلاثا والمشركة والأمة الكافرة والأمة المسلمة لواجد الطول وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى وأمة الابن والمحرمة والمريضة ومن كان ذا محرم من زوجه
494
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 494