responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 496


وأما المحرمة فقال أبو حنيفة والبخاري وجماعة نكاح المحرم جائز بالعقد دون الوطء وقال مالك والشافعي لا يجوز ولا عمدة لهما فيه إلا حديث نبيه بن وهب خرجه مالك لا ينكح المحرم ولا ينكح وضعف البخاري نبيه بن وهب وتعديل مالك وعلمه به أقوى من علم كل بخاري وحجازي فلا يلتفت لغيره وأما حديث البخاري في ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها محرما فعجبا للبخاري يدخله مع عظيم الخلاف فيه ويترك أمثاله ولا يعارض حديث نبيه المتفق عليه بحديث ميمونة المختلف فيه والمسألة عظيمة قد بيناها في مسائل الخلاف وأما نكاح المريض فمن مسائل الخلاف ومنعه مالك وجوزه أبو حنيفة والشافعي وقد بيناه في موضعه وكذلك اليتيمة الصغيرة لا تزوج بحال عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة يزوجها وليها ولها الخيار إذا بلغت فأفسد ما بنى وجعل حلا مترقبا وهي طيولية قد ذكرناها في التخليص وغيره فهذه جمل من المحرمات ثبتت في الشريعة بأدلتها وخصت من قوله ( * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ) وتركب على هذا ما إذا زنى بامرأة هي يثبت زناه حرمة في فروعها وأصولها عن مالك في ذلك روايتان ودع من روى وما روى أقام مالك عمره كله يقرأ عليه الموطأ ويقرأه لم يختلف قوله فيه إن الحرام لا يحرم الحلال ولا شك في ذلك وقد بيناها في مسائل الخلاف والله أعلم المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ( * ( أن تبتغوا بأموالكم ) * ) ) يعني بالنكاح أو بالشراء فأباح الله الحكيم الفروج بالأموال والإحصان دون

496

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست