responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 493


والذي يقطع العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليها ولا ما ملكت من نفسها مبطلا لنكاح زوجها وعليه يحمل كل ملك متجدد وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما أشرنا إليه هاهنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدد النظر فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع وأن المراد بملك اليمين السبي الذي نزلت الآية في بيانه وأما تحريم الأربع فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى المسألة التاسعة قوله ( * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ) ) هذا عموم متفق عليه ممن نفاه وممن أثبته وذلك أن الله تعالى عدد المحرمات ثم قال ( * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ) فاختلف الناس في المراد به على ثلاثة أقوال الأول المراد به من عدا القرابة من المحرمات المذكورات الثاني ما دون الأربع الثالث ما ملكت أيمانكم المسألة العاشرة عجبا للأوائل كلفوا فهرفوا نظروا إلى السدي يقول ( * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ) يعني ما دون الأربع وكم حرام بعد هذا وكأنه يشير إلى أن هذا العموم مخصوص فيما زاد على الأربع وكذلك قول عطاء إنه فيما زاد على القرابة وبقي الأجانب غير مبينات ومثله قول قتادة بل أضعف لأنه رد التحليل إلى الإماء خاصة المسألة الحادية عشرة اعلموا وفقكم الله تعالى أنا قد بينا أن الشرع لم يأت دفعة ولا وقع البيان في

493

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست