نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 476
المسألة الخامسة قال علماؤنا هو استثناء منقطع وصدقوا فإنه ليس بإباحة المحظور وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح فصار تقديره إلا ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به المسألة السادسة قال علماؤنا معنى قوله ( * ( كان ) * ) أنه صفة للمقت والفحش دليله القاطع ( * ( وكان الله عزيزا حكيما ) * ) وهو يكون كذلك وإنما أخبر عن صفته التي هو كائن عليها كذلك فسر هذا كله الحبر والبحر رضي الله عنه وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمبرد فقالا إن ( * ( كان ) * ) زائدة هنا وإنما المعنى في زيادتها كما قال الشاعر ( فكيف إذا مررت بدار قوم * وجيران لنا كانوا كرام ) وهذا جهل عظيم باللغة والشعر بل لا يجوز زيادة كان هاهنا وإنما المعنى وجيران كرام كانوا لنا مجاورين فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان وقد بسطنا القول في ملجئة المتفقهين وذكرنا من قالها قبلهما وبعدهما واستوفينا القول في ذلك المسألة السابعة إذا نكح الأب والابن نكاحا فاسدا حرم على كل واحد منهما من انعقد لصاحبه عقد فاسد عليه من النساء كما يحرم بالصحيح وتحقيقه أن النكاح الفاسد لا يخلو أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما وكان وجوده كعدمه وإن كان مختلفا فيه تعلق به إلى الحرمة ما يتعلق بالصحيح لاحتمال أن يكون نكاحا فيدخل تحت مطلق اللفظ والفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم والله أعلم
476
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 476