responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 475


وجهل المفسرون هذا المقدار واختلفت عباراتهم في ذلك فقالت طائفة المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم يعني النكاح الفاسد المخالف لدين الله إذ الله سبحانه قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه والمعنى الصحيح ولا تنكحوا نساء آبائكم ولا تكون ( * ( ما ) * ) هنا بمعنى المصدر لاتصالها بالفعل وإنما هي بمعنى الذي وبمعنى من والدليل عليه أمران أحدهما أن الصحابة إنما تلقت الآية على هذا المعنى ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء الثاني أن قوله ( * ( إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) * ) تعقب النهي بالذم البالغ المتتابع وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه ويستهجنون فاعله ويسمونه المقتي نسبوه إلى المقت فأما النكاح الفاسد فلم يكن عندهم ولا يبلغ إلى هذا الحد المسألة الثالثة روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا ثلاث آيات مبهمات ( * ( وحلائل أبنائكم ) * ) و ( * ( ما نكح آباؤكم ) * ) و ( * ( وأمهات نسائكم ) * ) وقد بينا أن هذه الآية ليست مبهمة وإنما النهي يتناول العقد والوطء فلا يجوز للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها لاحتمال اللفظ عليهما معا وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفيما تقدم المسألة الرابعة قوله تعالى ( * ( إلا ما قد سلف ) * ) ) يعني من فعل الأعراب في الجاهلية فإن بعضهم كانت الحمية تغلب عليه فيكره أن يعمر فراش أبيه غيره فيعلو هو عليه ومنهم من كان يستمر على العادة وهو الأكثر فعطف الله تعالى بالعفو عما مضى

475

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست