نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 358
الأولى روي أن زكريا قال أنا أحق بها خالتها عندي وقال بنو إسرائيل نحن أحق بها بنت عالمنا فاقترعوا عليها بالأقلام وجاء كل واحد بقلمه واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجر في الماء فهو صاحبها قال النبي عليه السلام فجرت الأقلام وعال قلم زكريا كانت آية لأنه نبي تجري الأيات على يده الثاني أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة فعجز وأراد منهم أن يقترعوا فاقترعوا فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها ويحتمل أن تكون أنها لما نذرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي واستقلت بنفسها فلم يكن لها بد من قيم إذ لا يمكن انفرادها بنفسها فاختلفوا فيه فكان ما كان المسألة الثانية القرعة أصل في شريعتنا ثبت أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وهذا مما لم يره مالك شرعا والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
358
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 358