responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 302


والصحيح رواية زيد بن أرقم لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى محتمل سواها المسألة السابعة إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت فإذا تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر لأن السهو لا يدخل تحت التكليف وهذا قوي جدا وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله فينتقض هذا الأصل فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم وإذا وجد ضد العبادة أبطلها كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة بخلاف مسألتنا فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد فكان ذلك معلقا بالقصد وقد حققنا ذلك في كتاب تلخيص مسائل الخلاف وإما من تكلم عامدا فإن كان عابثا أبطل الصلاة وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا وقال الشافعي لا يجوز ودليلنا حديث ذي اليدين المشهور الصحيح تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله الآية السابعة والسبعون قوله تعالى ( * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ) * ) [ الآية 239 ] أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض وحضر وسفر وقدرة وعجز وخوف وأمن لا تسقط عن المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال

302

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست