responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 301


المسألة الخامسة قال بعض علمائنا في هذه الآية فائدة وهي الرد على أبي حنيفة في قوله إن الوتر واجب لأن الوسط إنما يعد في عدد وتر ليكون الوسط شفعا يحيط به من جانبيه وإذا عدت الصلوات الواجبات ستا لم تكن الواحدة وسطا لأنها بين صلاتين من جهة وبين ثلاث صلوات من أخرى وهذا مبني على أن الوسط معتبر بالعدد أو بالوقت وقد بينا أن ذلك محتمل لا يدل على تعيينه دليل المسألة السادسة قوله تعالى ( * ( وقوموا لله قانتين ) * ) ) اعلموا وفقكم الله تعالى أن القنوت يرد على معان أمهاتها أربع الأول الطاعة قاله ابن عباس الثاني القيام قاله ابن عمر وقرأ ( * ( أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ) * ) [ الزمر 9 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت الثالث إنه السكوت قاله مجاهد وفي الصحيح قال زيد كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ( * ( وقوموا لله قانتين ) * ) فأمرنا بالسكوت الرابع أن القنوت الخشوع وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مرادا لأنه لا تنافر فيه إلا القيام فإنه يبعد أن يكون معنى الآية وقوموا لله قائمين إلا على تكلف وقد صلى ابن عباس الصبح وقنت فيها فلما فرغ منها قال هذه هي الصلاة الوسطى وقرأ الآية إلى قوله تعالى ( * ( قانتين ) * )

301

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست