نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 283
المسألة السابعة الآية عامة في كل متزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها صغيرة أو كبيرة أمة أو حرة حامل أو غير حامل كما تقدم وهي خاصة في المدة فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع لكن لصممه لم يسمع به وإذا انتصف فمن العلماء من قال إنها شهران وخمس ليال وهو مالك ورأيت لغيره ما لم أرض أن أحكيه المسألة الثامنة إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت ويروى عن علي أن العدة من يوم علمت وبه قال الحسن وقال نحوا منه عمر بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببينة ووجهه أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد والقصد لا يكون إلا بعد العلم يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها المسألة التاسعة إن لم تحض في الأربعة الأشهر فلا عدة لها عندنا في أشهر الأقوال وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما لا تفتقر إلى الحيض ودليلنا أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له إلا أن علماءنا قالوا إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته وكيفية الاستظهار عندنا تكون بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع المسألة العاشرة إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان أحدهما أنها كالمسلمة
283
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 283