responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 282


ولو صح حديث أسماء فقد قال علماؤنا إن التسلب هو لباس الحزن وهو معنى غير الإحداد وأما الخروج فعلى ثلاثة أوجه الأول خروج انتقال ولا سبيل إليه عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عباس وعطاء وسفيان الثوري لاعتقادهم أن آية الإخراج لم تنسخ وقد تقدم بيان ذلك الثاني خروج العبادة كالحج والعمرة قال ابن عباس وعطاء يحججن لأداء الفرض عليهن وقد قال عمر وابن عمر لا يحججن وقد كان عمر رضي الله عنه يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج فرأي عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عموم فرض التربص في زمن العدة مقدم على عموم زمان فرض الحج لا سيما إن قلنا إنه على التراخي وإن قلنا على الفور فحق التربص آكد من حق الحج لأن حق العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائة وتحرير نسبه وحق الحج خاص لله سبحانه الثالث خروجها بالنهار للتصرف ورجوعها بالليل قاله ابن عمر وغيره ويكون خروجها في السحر ورجوعها عند النوم فراعوا المبيت الذي هو عمدة السكنى ومقصوده وإليه ترجع حقيقة المأوى فإن قيل وهي المسألة السادسة لم ير أحد مبيت ليلة أو ثلاث سكنى للبائت حيث بات ولا خروجا عن السكنى فما بالهم في العدة قالوا خروج ليلة خروج قلنا المعنى فيه والله أعلم أن حق الخروج متعلق المبيت فاحتيط له والحي يحمي شوله معقولا فلم يعتبر ذلك فيه

282

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست