responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 284


الثاني أنها تعتد بثلاث حيض إذ بها يبرأ الرحم وهذا منه فاسد جدا لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها المسألة الحادية عشرة في تنزيل هذه الأحكام اعلموا وفقكم الله أن المقصود بهذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل وامتناع الطيب والزينة لأنه من دواعيه فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه وامتناع الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة فحرم من طريق الأولى وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة وحق أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة فأسقط وجوبه أحبار من الأمة ثم رخص الله تعالى في التعريض على ما يأتي بيانه إن شاء الله المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ( * ( فإذا بلغن أجلهن ) * ) ) يعني انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن هذا خطاب للأولياء وبيان أن الحق في التزويج لهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي من جائز شرعا يريد من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد لأنه حق للأولياء كما تقدم دون وضع نفسها في غير كفء لأنه ليس من المعروف وفيه الضرر وإدخال العار الآية الثالثة والسبعون قوله تعالى ( * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في ) *

284

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست