نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 281
المطلقات لأنه فيهن ورد وعلى ذكرهن انعطف قلنا عطفه على المطلقة لا يسقط عمومه ويشهد له ما بيناه من الحكمة في إيجاب العدة من براءة الرحم وأنها قد وجدت قطعا المسألة الرابعة قد يزدحم على الرحم وطآن فتكون العدة فيهما أقصى الأجلين في مسائل منها المنعي لها يقدم ثم يموت وهي حامل من الثاني فلا بد من أقصى الأجلين وكذلك لو قدم وهي حامل فطلقها الأول فلا يبرئها الوضع ولتأتنف ثلاث حيض بعده وهو أمر بين المسألة الخامسة أما الطيب والزينة فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر أمسكي ثلاثا ثم افعلي ما بدا لك وهذا حديث باطل روى الأئمة بأجمعهم عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إليه فقالت له إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت زينب وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست شر ثيابها ودخلت حفشا فلم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تحرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره
281
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 281