responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 158


عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) [ الآية 194 ] فيها أربع مسائل المسألة الأولى في سبب نزولها قيل إنها نزلت سنة سبع حين قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته في ذي القعدة عن التي صده عنها كفار قريش سنة ست في الحديبية في ذي القعدة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أخلتها قريش وقضى نسكه ونزلت هذه الآية المعنى شهر بشهر وحرمة بحرمة وصار ذلك أصلا في كل مكلف قطع به عذر أو عدو عن عبادة ثم قضاها إن الحرمة واحدة والمثوبة سواء وقيل إن المشركين قالوا أنهيت يا محمد عن القتال في شهر الحرام قال نعم فأرادوا قتاله فيه فنزلت الآية المعنى إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم عليه فإن الحرمة بالحرمة قصاص قال علماؤنا وهذا دليل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك وتحل مال من استحل مالك ومن اخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك ولذلك كله تفصيل أما من أباح دمك فمباح دمه لك لكن بحكم الحاكم لا باستطالتك وأخذ لثأرك بيدك ولا خلاف فيه وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه إذا كان من جنس مالك طعاما بطعام وذهبا بذهب وقد أمنت من أن تعد سارقا وأما إن تمكنت من ماله بما ليس من جنس مالك فاختلف العلماء فمنهم من قال

158

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست