نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 157
تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية وقال النبي عليه السلام لبريدة ادعهم إلى ثلاث خصال وذكر الجزية وذلك كله صحيح فإن قيل فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا قلنا هو تخصيص لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفر ثم قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال في حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج ولم يكن ذلك نسخا وإنما كان بيانا وكمالا وكذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق ثم بين القتل في مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى الآية الثالثة والأربعون قوله تعالى ( * ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى ) *
157
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 157